الشيخ علي پناه الاشتهاردي
95
مدارك العروة
[ 1 ] وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني .
--> ( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 13 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح .